جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٤
ولعل المحصل من كلامهم مسائل، منها: أن له السفر وإن لم يكن ضروريا له، ولا يحرم عليه السفر من جهتها كما سمعته من المبسوط والتذكرة، إلا أنه يجب عليه الرد المزبور، وقد يناقش فيه إن لم يكن اجماعا بأنه مخالف للسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على السفر من الوديعين بدون ذلك، والاكتفاء ببقائها في حرزها اللائق بها في داره التي بيد زوجته وأولاده وعياله، وليس ذلك ايداعا لها عندهم، بل هو نحو اللبث أياما عديدة لما دون المسافة للاعتكاف وغيره، والوديعة في حرزها بيد الناظر لها ولداره من عياله، وغيرهم، ومع التسليم يتجه وجوب القيام عليه مقدمة للحفظ الواجب عليه.
واحتمال أن له فسخها في كل وقت، باعتبار كونها عقدا جائزا فيردها حينئذ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم، أو يودعها إلى الأمين.
يدفعه ما تسمعه من المصنف وغيره من عدم جواز دفعها إلى الحاكم مع عدم العذر، وأنه يضمن بذلك، وما تقدم سابقا من عدم جواز ايداعها إلى الثقة إلا لضرورة، والفرض عدمها مع عدم كون السفر ضروريا له.
ومنها وجوب السفر بها مع الخوف عليها مقدمة للحفظ الواجب عليه، وقد يناقش بعدم ثبوته على الاطلاق، كي يكون ذلك واجبا عليه للمقدمة، ولعله لذا جزم فخر الاسلام فيما حكي عنه بعدمه، قال " لا يجب السفر عليه لأجلها وإن خاف تلفها بدونه، بل إن اختار السفر وجب عليه استصحابها فلا يكون السفر واجبا، وإنما يجب مصاحبتها لو اختاره " بل لعله ظاهر كل من عبر بجواز السفر، كالمصنف فيما يأتي وغيره، ودعوى إرادة الأعم من الوجوب ممنوعة فتأمل جيدا وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
ومنها التخيير بين السفر بها ضامنا لها أو لا والإقامة مع تعذر النفقة وقد عرفت الحال فيه.
{و} من التفريط أو التعدي أيضا {طرح الأقمشة} أو الكتب ونحوهما {في المواضع التي تعفنها} أو تفسدها مدة تكون به كذلك عادة، بل في المسالك " يمكن
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431