اعتبار كونه ضررا لها مطلقا، فلا يجوز وضع الثوب في موضع يعفنه وإن عزم على نقله قبل الفساد، نظرا إلى أنه ليس بحرز له عادة " وإن كان هو كما ترى، ضرورة ملاحظة طول المكث وقصره في الحرز عادة كما هو واضح.
{وكذا} يضمن {لو ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليها} مثلها {في العادة فماتت به} لتحقق التفريط، بخلاف موتها قبل ذلك فإنه لم يتحقق التفريط، والأصل البراءة من الضمان.
نعم لو اتفق بقاؤها وعدم فوتها بذلك كانت داخلة في ضمانه، كما أنه لو نقصت بالترك المزبور ضمن النقص.
قال في التذكرة لو امتنع المستودع من ذلك، وعن السقي والعلف حتى مضت مدة تموت مثل تلك الدابة في مثل تلك المدة نظر، إن ماتت ضمنها، وإن لم تمت دخلت في ضمانه، وإن نقصت ضمن النقصان، فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها " ومرجعه إلى ما ذكرناه من عدم تحقق التفريط قبل مضيها كما أن مرجع ما ذكره المصنف إلى بذلك، لا إلى إرادة اختصاص الضمان بالموت به، كي يكون منافيا للمعلوم المقطوع به عندنا، من ضمان ما تحقق به التفريط إن تلفت بأي سبب يكون.
وبذلك يعرف ما في المسالك، فإنه بعد أن ذكر ذلك قال: " فتعليق المصنف الحكم على موتها بسبب ترك ذلك مدة لا تصبر عليه عادة، إن أريد به هذا المعنى، فلا إشكال من هذه الحيثية، لكن يشكل اختصاص حكم الضمان بموتها، مع أنها قد صارت مضمونة بالتفريط، ومن شأن المضمون أن لا يفترق الحال بين تلفه ونقصه بذلك السبب وغيره وسيأتي له نظائر كثيرة في كلامه، وإن أراد به معنى آخر أخص مما ذكرناه كما هو الظاهر، أشكل الحكم مما سبق، ومن توقف الضمان على ترك هذه المدة، مع أن الواجب القيام بالمعتاد منه وبتركه يتحقق التفريط.
إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، من أن مراد المصنف العلم بتحقق التفريط بذلك، إذ ترك المعتاد مع فرض عدم التعريض به لتلف مثل هذه الدابة لا يعد تفريطا قطعا، وإن قلنا بوجوبه عليه للعادة، ثم قال: " وفي عبارة