جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٢
كما أنه {ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة} والخصومة عنه، إذا لم يباشر هو، وكذا يوكل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من التصرف الممنوعين منه وكذا غير السفهاء ممن للحاكم ولاية عليه، وكذا الحكم في الوصي وغيره من الأولياء، إلا أن ينص الموصي على عدم التوكيل {عنهم و} لكن {يكره لذوي المروات} من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان {أن يتولوا المنازعة بأنفسهم} لهم فضلا عنها لغيرهم.
بل قد يستفاد مما روى عن علي عليه السلام " أن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها " عموم الكراهة المتسامح فيها، وإن تأكدت فيهم خصوصا، إذا كانت مع ذوي الألسنة البذية.
ولا ينافي ذلك مخاصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى علي عليه السلام، ومخاصمة علي عليه السلام (2)، مع رجل رأى عنده درع طلحة، فقال له: إنها درع طلحة أخذت غلو لا يوم البصرة، فأنكره ودعاه إلى شريح القاضي فمضى عليه السلام معه إليه، وهي مشهورة، ومخاصمة علي بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر، فإن الدواعي والضرورات الرافعة للكراهة في حقهم عليهم السلام قائمة والله العالم.

(1) الوسائل الباب 18 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 1.
(2) الوسائل الباب - 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 6.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431