قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم (1) " أن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل ".
وقوله في الصحيحين (2) أيضا " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها " ونحو ذلك مما لا ينافي دلالته على كون الوكالة جائزة، مسوقة لبيان توقف العزل على الاعلام، ضرورة أنه دل على ذلك وعلى المشروعية.
بل هو كاف في اثبات المطلوب، ضرورة تناوله لكل مورد من الموارد التي تعلقت به الوكالة من محال الشك، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه وكل على إمضاء أمر، فلا ينعزل حتى يبلغه العزل.
وبالجملة من أعطى التأمل حقه في هذه النصوص وما شابهها يكاد يقطع بما ذكرنا خصوصا مع ملاحظة التمسك من الأصحاب في كل عقد بالعمومات جائزها ولازمها، وليس في شئ منها سوى ما دل على مشروعية طبيعتها، المقتضي للمشروعية في كل فرد من أفرادها التي حلت فيه الطبيعة، حتى يعلم فساده.
فالحكم الشرعي في خصوص الفرد الذي هو محل الشك مستفاد من الجواز الثابت للطبيعة حينئذ، بعد فرض تحقق الاطلاق العرفي الذي لا مدخلية للصحة الشرعية فيه، فإنها اسم للأعم من الصحيح والفاسد.
وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كل شئ إلا ما علم خروجه، وقد نبه عليه المصنف بقوله {أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة} بنص أو إجماع أو نحوهما فإن الوكالة حينئذ منافية لحقيقته أو لما يعتبر فيه {كالطهارة} من الحدث {مع القدرة} ترابية كانت أو مائية {و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة} أو مسحها بالتراب إلا أن المتولي