جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٨
قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم (1) " أن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل ".
وقوله في الصحيحين (2) أيضا " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها " ونحو ذلك مما لا ينافي دلالته على كون الوكالة جائزة، مسوقة لبيان توقف العزل على الاعلام، ضرورة أنه دل على ذلك وعلى المشروعية.
بل هو كاف في اثبات المطلوب، ضرورة تناوله لكل مورد من الموارد التي تعلقت به الوكالة من محال الشك، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه وكل على إمضاء أمر، فلا ينعزل حتى يبلغه العزل.
وبالجملة من أعطى التأمل حقه في هذه النصوص وما شابهها يكاد يقطع بما ذكرنا خصوصا مع ملاحظة التمسك من الأصحاب في كل عقد بالعمومات جائزها ولازمها، وليس في شئ منها سوى ما دل على مشروعية طبيعتها، المقتضي للمشروعية في كل فرد من أفرادها التي حلت فيه الطبيعة، حتى يعلم فساده.
فالحكم الشرعي في خصوص الفرد الذي هو محل الشك مستفاد من الجواز الثابت للطبيعة حينئذ، بعد فرض تحقق الاطلاق العرفي الذي لا مدخلية للصحة الشرعية فيه، فإنها اسم للأعم من الصحيح والفاسد.
وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كل شئ إلا ما علم خروجه، وقد نبه عليه المصنف بقوله {أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة} بنص أو إجماع أو نحوهما فإن الوكالة حينئذ منافية لحقيقته أو لما يعتبر فيه {كالطهارة} من الحدث {مع القدرة} ترابية كانت أو مائية {و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة} أو مسحها بالتراب إلا أن المتولي

1 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب أحكام الوكالة الحديث - 1 -.
2 - الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الوكالة الحديث - 1 -.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431