من المشتري كما هو واضح، ويأتي إن شاء الله له مزيد تحقيق.
نعم يتم ما ذكره في العبد الذي هو أجير خاص، إلا أنه غير مراد لهم بالنسبة إلى الحكم المزبور، وحينئذ فإن عمل للغير بعض المدة بأجرة تخير المستأجر الأول بين فسخ عقد نفسه للتبعيض، وبين عدمه، فيتخير في إجازة العقد الآخر على حسب ما عرفته، وهل له فسخ عقد نفسه في خصوص المدة التي عمل فيها للغير، احتمل ذلك، إلا أن الأقوى العدم، كما في التبعيض في البيع والله أعلم.
{ولو كان} الأجير {مشتركا جاز} عمله في الجملة من غير إذن لنفسه ولغيره بإجارة أو تبرعا {وهو} كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير والسرائر {الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة} تشخيصها أو عن استغراقها أو عن المباشرة أو عن جميع القيود أو بعضها، فيكون حينئذ له أفراد متعددة، وإن اقتصر في جامع المقاصد والمسالك على ثلاثة وهي المجردة عن المدة أو عن المباشرة أو عنهما، كما أنه في خبر عمر بن خالد (1) عن زيد عن آبائه عليهم السلام الاقتصار في تفسير المشترك بعد السؤال عنه " بأنه الذي يعمل لي ولك ".
ولكن يمكن إرادة الجميع ما لا ينافي ما ذكرنا، بل يمكن استفادة أكثرها من نحو المتن بحمل المدة في كلامه على المدة المعتبرة في الأجير الخاص، وهي الشخصية المستغرقة للعمل، وإن كان لا يشمل المجرد عن المباشرة دونها.
والأمر سهل بعد ما عرفت القيود المعتبرة في الأجير الخاص، فإن المشترك حينئذ هو فاقدها، أو بعضها كسهولة الوجه فيما سمعته، من أن حكمه الجواز، للأصل والعمومات السالمة عما يعارضها، حتى المنافاة بين الإجارتين، ضرورة عدمها، لأن العمل المستأجر عليه فيه، ليس هو إلا كدين في ذمته، ولذا عرفه في محكي الانتصار والغنية والتذكرة والمختلف بأنه الذي يستأجر على عمل في الذمة، بل عن ظاهر الأولين الاجماع عليه، ويقرب فيه ما عن التنقيح من أنه الذي يستأجر