جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٨
من المشتري كما هو واضح، ويأتي إن شاء الله له مزيد تحقيق.
نعم يتم ما ذكره في العبد الذي هو أجير خاص، إلا أنه غير مراد لهم بالنسبة إلى الحكم المزبور، وحينئذ فإن عمل للغير بعض المدة بأجرة تخير المستأجر الأول بين فسخ عقد نفسه للتبعيض، وبين عدمه، فيتخير في إجازة العقد الآخر على حسب ما عرفته، وهل له فسخ عقد نفسه في خصوص المدة التي عمل فيها للغير، احتمل ذلك، إلا أن الأقوى العدم، كما في التبعيض في البيع والله أعلم.
{ولو كان} الأجير {مشتركا جاز} عمله في الجملة من غير إذن لنفسه ولغيره بإجارة أو تبرعا {وهو} كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير والسرائر {الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة} تشخيصها أو عن استغراقها أو عن المباشرة أو عن جميع القيود أو بعضها، فيكون حينئذ له أفراد متعددة، وإن اقتصر في جامع المقاصد والمسالك على ثلاثة وهي المجردة عن المدة أو عن المباشرة أو عنهما، كما أنه في خبر عمر بن خالد (1) عن زيد عن آبائه عليهم السلام الاقتصار في تفسير المشترك بعد السؤال عنه " بأنه الذي يعمل لي ولك ".
ولكن يمكن إرادة الجميع ما لا ينافي ما ذكرنا، بل يمكن استفادة أكثرها من نحو المتن بحمل المدة في كلامه على المدة المعتبرة في الأجير الخاص، وهي الشخصية المستغرقة للعمل، وإن كان لا يشمل المجرد عن المباشرة دونها.
والأمر سهل بعد ما عرفت القيود المعتبرة في الأجير الخاص، فإن المشترك حينئذ هو فاقدها، أو بعضها كسهولة الوجه فيما سمعته، من أن حكمه الجواز، للأصل والعمومات السالمة عما يعارضها، حتى المنافاة بين الإجارتين، ضرورة عدمها، لأن العمل المستأجر عليه فيه، ليس هو إلا كدين في ذمته، ولذا عرفه في محكي الانتصار والغنية والتذكرة والمختلف بأنه الذي يستأجر على عمل في الذمة، بل عن ظاهر الأولين الاجماع عليه، ويقرب فيه ما عن التنقيح من أنه الذي يستأجر

(1) الوسائل الباب - 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 13.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431