في الإذن كما هو واضح.
نعم لو أريد من التعيين التقدير في الإذن في المنفعة ولو بالقرينة اتجه حينئذ التخطي، وإلا فلا، من غير فرق بين المساوي والأدنى، فما في الرياض - من الفرق بينهما بالأولوية في الثاني دون الأول - واضح المنع.
نعم قد يعلم من الفحوى الإذن في بعض المنافع، لكن ذلك لا يدخلها في العارية إلا إذا كانت ولو بالقرينة من حيث الإعارة للمنفعة المعينة في العقد على إشكال، بخلاف الفحوى من غير ذلك، إذ هو حينئذ كغيره من الأعيان المتناولة بالفحوى، وكان هذا هو السر في اشتباه بعض الأعلام في المقام، والله الحافظ من زلل الأقدام و الأقلام هذا كله مع الاطلاق، وإلا فلا إشكال في عدم الجواز مع النهي.
وعلى كل حال فلو تعدى وفعل الأضر فعليه الأجرة للمالك تامة على الأقوى بمعنى أنه لا يسقط منها ما قابل قدر المأذون فيه من المنفعة، للأصل السالم عن المعارض من غير فرق في ذلك بين الخالفة للنهي، أو للاطلاق المفروض عدم تناوله.
لكن في القواعد " ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون، لا الأضر، ولو نهاه حرم، وعليه الأجرة لو فعله، والأقرب عدم اسقاط التفاوت مع النهي، لا الاطلاق " وفيه أن التخطي في الحالين غير مأذون فيه، أقصاه أنه في إحداهما نص على المنع وفي الأخرى جاء المنع من أصل الشرع، فهو كمن استوفى منفعة ملك غيره بغير إذنه، أو مع نهيه بالنسبة إلى استحقاق الأجرة.
اللهم إلا أن يقال: إنه مع النهي يحصل تقييد المنفعة المأذون بغير المنهي عنها، أما مع الاطلاق فله استيفاؤها في ضمن أي فرد، ولو ما لا يدخل في المطلق، إلا أنه يضمن حينئذ الزايد عليها، لكنه كما ترى.
نعم لو أذن له في تحميل دابة قدرا معينا فزاد عليه ضمن أجرة الزايد قطعا. و تسقط أجرة قدر المأذون، كما صرح به غير واحد، بل قطع به بعضهم، ومثله لو زرع المأذون وغيره، وما لو ركبها وأردف غيره، مع أن السقوط لا يخلو أيضا