من نظر، ضرورة ظهور تقييد الإذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر، فيستحق حينئذ أجرة الجميع، والأولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة، ولعله مختلف والأصل اختصاص الغرامة بالزايد، وهو مراد الجماعة والله العالم.
{وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب} وإن استلزم اتلاف عين مائه، إلا أنه من التوابع للنزو وادخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح، أو علم بالسيرة جوازها، {والكلب والسنور} وغيرها من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسب بها، ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسب والإباحة بلا عوض {والعبد للخدمة، والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها} وكانت شابة جميلة، بلا خلاف أجده فيه عندنا، خلافا لبعض العامة، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به، لبعض الوجوه الاستحسانية التي ليست من مدارك الأحكام الشرعية عندنا.
نعم قيل: يكره إعارتها للأجنبي، وتتأكد إذا كانت حسناء خوف الفتنة، بل عن التذكرة وغيرها تأكدها في الشابة لمن لا يوثق به، كما صرح غير واحد كراهة استعارة الأبوين للخدمة، وبالاستحباب للرفاهية، والأمر سهل.
{و} لا خلاف ظاهرا كما اعترف به بعضهم في أنه {يجوز استعارة الشاة للحلب وهي} المسماة ب {المنحة} بل عن بعض متأخري المتأخرين الاجماع عليه وهو إن تم كان الحجة في مخالفة الضابط السابق، لا الأصل المقطوع بما سمعت، ولا تسلط الناس على أموالها الذي لا يقتضي مشروعية العارية، ولا كونه كالوكالة في الانتفاع، ولا الحاجة إليها كي يناسب شرعها سهولة الملة وسماحتها، ولا غير ذلك مما ذكر في كلام بعض متأخري المتأخرين مما لا يصح لاثبات مشروعيتها عارية المنافي للضابط السابق، بناء على أن المنفعة إذا كانت عينا لا تدخل، وإن سميت منفعة و صح تسبيلها في الوقف، إلا أن مورد الإجارة والعارية ما ليس بعين من المنافع إلا ما خرج بالدليل، للاجماع بحسب الظاهر على ذلك، ولأنه المتيقن من النص والفتوى