ويرغم أنفه، ليتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة أخرى، حتى يتعظ بها...
وقد ذكر جميع ما جاء في الصحاح الست، وغيرها من أمهات المسانيد والسنن من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواردة فيما يصح السجود عليه، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:
بين في القسم الأول ما يدل على السجود على الأرض، وذكر في ذلك سبع عشرة رواية.
وأما القسم الثاني فذكر فيه ما يصح من السجود على غير الأرض من دون عذر، وذكر في ذلك سبع روايات.
وأما القسم الثالث ففي ما يصح من السجود على غير الأرض لعذر، وذكر في ذلك روايتين.
وتحت عنوان " لفت نظر " بين سماحة الشيخ فيه أن النبي كان يتقي حرارة الأرض أو برودتها أو الطين - عند المطر - بجعل شئ تحت يديه ورجليه، ولم يشر إلى السجدة والجبهة واعتمد في ذلك على عدة روايات، منها لابن عباس، وأحمد، وابن ماجة، والشوكاني، وأم المؤمنين عائشة.
وكذلك أكد في موجز تحت عنوان " القول الفصل " بأن القول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة، وأمر محدث غير مشرع، يخالف سنة الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وتحت عنوان " السجدة على تربة كربلاء ":
إن الغاية المتوخاة منها للشيعة إنما هي تستند إلى أصلين قويمين، وتتوقف على أمرين قيمين - حسب كلام العلامة الأميني (رحمه الله):
أولهما: استحسان اتخاذ المصلي لنفسه تربة طاهرة طيبة يتيقن بطهارتها، من أي أرض أخذت، لا امتياز لإحداهن على الأخرى في جواز السجود عليها، وإن