الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
ابن عبد الله بن سدير، وأن واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني المعروف بالسمان " (1).
والجواب عن ذلك: ان رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل - تدل على صحته - واعتباره والوثوق بمن رواه، فان المستفاد. من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط والتحرز عن التخليط والرواية عن الضعفاء والمجاهيل. ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ويعتمدون على مراسيله. وقد ذكر الشيخ في (العدة): انه " لا يروي ولا يرسل الا عمن يوثق به ". (2) وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له ههنا، وحكى

(1) راجع في ذلك: (فهرست الشيخ الطوسي: ص 97) طبع النجف الأشرف في ترجمة زيد النرسي)، وقد نقل ذلك أيضا العلامة في (الخلاصة) عن فهرست الشيخ الطوسي في القسم الثاني (ص 222 - ص 223) طبع النجف الأشرف (2) قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - في (عدة الأصول: ص 58) طبع بمبئ - أثناء حديثه في الخبر الواحد -: "... وإذا كانت إحدى الروايتين مسندة والأخرى مرسلة، نظر في حال المرسل: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك ميزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. فاما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به، فاما إذا انفردت المراسيل فجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه... "
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست