جميع التراجيح، ومعتبر مطلقا.
وكذا الكلام في مخالفة العامة، سيما مع التعليلات الواردة بأن الرشد في خلافهم، وأنهم ما هم من الحقيقة في شئ إلى غير ذلك.
ومع ذلك إشكال آخر: وهو أن الواو تفيد الجمعية، فيقتضي أن يكون مجموع الأعدلية وأخواتها مرجحة واحدة.
وكذا الكتاب، والسنة، والحمل على معنى أو مجاز خلاف الأصل يحتاج إلى القرينة.
وعند الأخباريين أن بناء المرجحات على التعبد.
وإشكال آخر: وهو أن القرآن عندهم ليس بحجة، وورد تفسير ثابت من أهل البيت عليهم السلام ينفع في الترجيحات، ويصير القرآن مرجحا من جهة مما لا يكاد يتحقق.
وأما التقية: فالمعتبر مذهب العامة في ذلك الزمان وكذا قضاتهم و حكامهم.
ونقل عن تواريخهم: أن عامة أهل الكوفة كان عملهم في عصر الصادق عليه السلام على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك و رجل آخر وأهل البصرة على فتاوى (عثمان) و (سوادة) وغيرهما، وأهل (الشام) على (الأوزاعي) و (الوليد)، وأهل (مصر) على (الليث بن سعد)، وأهل