الاستقراء، وأن النزاع في ذلك لعله وقع في زمانهما عليهما السلام، أو ما قاربه، فيدل على التحقق فيه.
بل الظاهر الثبوت بالقياس إلى مثل الصلاة، والصوم، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
بل ولا يبعد ذلك بالقياس إلى ما قبل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، لان الأمم السابقة كان لهم، صلاة، وصوم، وزكاة، وحج، فتأمل.
نعم بالنسبة إلى مثل السنة والكراهة ربما يبقى التأمل في زمانهما عليهما السلام أيضا، فتأمل.
وأما إذا كان عرفنا عرف العام - مثل الدابة، والإقامة في البلد، وأمثال ذلك - فالنزاع فيه أيضا بين الفقهاء واقع.
منهم من يقدم اللغة استنادا إلى أصالة تأخر الحادث.
ومنهم من يقدم العرف استنادا إلى الاستقراء، ويؤيده أنه يبعد تغيير عرف الجميع في هذه المدة.
والثاني أقرب في النظر.
ومما وقع النزاع فيه ما إذا ظهر مغايرة اصطلاح المعصوم عليه السلام لاصطلاح الراوي مثل الرطل وغيره، فمنهم من قدم اصطلاح المعصوم، ومنهم من قدم اصطلاح الراوي، ولعل الثاني لا يخلو عن رجحان ضعيف لا يعتمد عليه، ولا يكفي حتى يظهر الرجحان من القرائن الخارجية.
ومما وقع النزاع فيه: أن الامر في اصطلاح الشارع هل هو حقيقة في الوجوب، أو السنة، أو غيرهما؟ وكذا حقيقة في الفور، أو التراخي، أو الطبيعة؟ وكذا الحال في المرة والتكرار، وكذا الحال في النهي، و كذا الحال في