إلى اصطلاح آخر يلزم بطلان العقد من جهة أخرى أيضا وهو مجهولية المبيع حال العقد.
نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع، وأوقعا العقد عليه يكون المرجع اصطلاح الشارع. لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما، بل من جهة تعيينهما، كما إذا أوقعاه باصطلاح طائفة أخرى.
والثاني: أن القاصرين في أصول الفقه متى ما رأوا إطلاقا من الشارع، و عرفوه بالقرينة يجعلون ذلك المعنى اصطلاح الشارع، و يقدمونه على العرف واللغة.
وهو فاسد أيضا، لان طريقة مكالمات الشارع هي الطريقة المتعارفة بين الناس كما عرفت، والمتعارف بينهم أنهم بمجرد الاستعمال لا يريدون وضع اصطلاح جديد، بل المتعارف الغالب أنهم يريدون المجاز، ولذا ذهب بعض المحققين إلى أنه مجاز، لأصالة عدم النقل، وعدم تعدد الوضع، ويؤيده أن أغلب لغة العرب، وأغلب استعمالات الشارع مجازات.
وأما المشهور فيقولون: الاطلاق أعم من الحقيقة، وإذا وجدوا معنى حقيقيا آخر يحكمون بأنه مجاز، لان المجاز خير من الاشتراك، و علة كونه خيرا من الاشتراك ما ذكرناه، وإن ذكروا وجوها أخر أيضا، إلا أنها ليست بشئ كما أن القائلين بخيرية الاشتراك ذكروا وجوها ليست بشئ، وإذا لم يكن له معنى آخر فربما يظهر منهم أنه حقيقة حينئذ، لأصالة عدم التعدد، وللرجحان في النظر.
نعم مذهب السيد رحمه الله ومن وافقه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة، إلا أنهم يبنون على الاشتراك لا على وضع الاصطلاح و تغييره.
وأيضا الظاهر أنهم إنما يقولون بخيرية الاشتراك، وكونه الأصل في