متعين، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان، وإلا فالعموم، أو مجمل.
وخيرها أوسطها، لان بناء الاستعارة والتشبيه على هذه الطريقة.
ومما وقع النزاع فيه: اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال، وظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد.
وسيجئ التفصيل في هذا وما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الداعي، وكذا في المواضع الاخر التي وقع فيها النزاع. وسيجئ دليل حجية هذه الظنون.
ثم اعلم أن الحجة في الموضوعات ليست منحصرة في اللغة و العرف، بل النحو والصرف والمعاني والبيان كلها حجة، بل وداخلة في اللغة، ومن هذا القبيل قول المفسرين، فكما أنهم يعتمدون على قول اللغويين في التفسير، ويفسرون به، فكذلك قول المفسرين إذا لم يعارضه دليل. فتأمل.
ومما يعتمد عليه قول المنجم وأهل الهيئة في الموضع الذي نحن مأمورون بتحصيل الظن والتحري، ولا شك في حصول التحري منهما بل وأقوى أنواع التحري، بل وربما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسعها.
هذا بالقياس إلى حقائق الحديث.
وأما المجازات ففي أي موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن الشارع إلى الان، وكذا الأصل صحتها، وعدم تكونها من الحوادث التي سنشير إليها.
وكذا الحال في عدم القرينة بأن الأصل عدم القرينة، وعدم ذهابها من الحوادث.
ومما ذكر ظهر أن من الأمور المعتمد عليها: الأصول والظاهر، بل لا محيص عنهما في سند الحديث ومتنه ودلالته وعلاج تعارضه، و هذا أيضا مما