في نفس الحكم الشرعي، لان حال العبادات حال نفس الحكم.
مع أنه ربما يعارضه أصالة عدم كونها العبادة المطلوبة، وأن شغل الذمة اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه، وهذا يعارض أصل البراءة أيضا لو تمسك به، ولا يثبت إلا بإجماع أو نص، والثاني مفقود، فتعين كون البيان بالاجماع.
ولا شك أن التي وقع الاجماع على كونها عبادة تكون العبادة المطلوبة، فإن الخطاب إنما يتعلق بما هو مثل المجمل، والامتثال ميسر بإتيان كل ما هو محتمل، فيصح التكليف وتعين ذلك الامتثال.
وربما يثبت الاجماع من تسليم المخالف: أنه لو لم يكن هذا المقتضي - أي مقتضي وجوب جز أو شرط أو فساد - لكانت العبادة صحيحة، ويثبت بطلان مقتضية وغفلته فيه، وربما لا يسلم ذلك صريحا لكن يظهر من كلامه فإنه أيضا كاف في ثبوت الاجماع.
ويمكن إثباتها من اصطلاح المتشرعة بأن يقال: المتبادر في اصطلاحهم هو هذا، فيكون حقيقة عند المتشرعة، فيكون مما ورد الامر به من الشارع أيضا.
أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر. وأما على القول بالعدم فيكفي وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي إذ سلم حينئذ أن المراد هو هذا المعنى الحقيقي عند المتشرعة، لان كثرة الاستعمال من الشارع فيه صار إلى حد اعتقد الفحول أنه صار اللفظ حقيقة فيه عند الشارع، فيترجح في النظر: أنه هو المراد، لا المعنى الذي لم يعهد من الشارع استعماله فيه، أو ندر استعماله فيه.
مع أن الحقيقة الشرعية عندنا ثابتة في زمن الصادقين عليهما السلام و من