بعدهما، كما سيجئ، وقل ما نحتاج إلى أخبار غيرهم.
لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات: هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة، أم للأعم منها؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة. هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحة.
وأما إذا وقع في الأجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا، سواء كانت أسام للصحيحة أو الأعم، فحينئذ ينحصر الثبوت في الاجماع.
وأما على تقدير كونها أسامي للأعم يسهل طريقة الاثبات، بل يصير حالها حال المعاملات من دون فرق، لكن الشأن في ثبوت ذلك.
حجة هذا المذهب: أنها تتصف بالصحة والفساد، وتنقسم إليهما و مورد القسمة أعم، وأنها تستعمل كثيرا في الأعم.
وفيه إن غاية ما ثبت منهما الاستعمال، وهو أعم من الحقيقية. إلا أن يدعى الظهور من الاخبار (لكن الشأن فيه لا الأول).
وحجة المذهب الأول: التبادر عند الاطلاق، وصحة السلب عن العاري عن الشرائط، وكون الأصل في مثل: (لا صلاة إلا بطهور الاستعمال في نفي الحقيقة، لأنه المعنى الحقيقي.