كما قال بعض. ولا بعنوان الاشتراك المعنوي أعم من أن يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا، أو وضعه عاما والموضوع له أيضا عاما كما قال بعض.
وقال بعض المحققين من المتأخرين: إنه يحتمل الرجوع إلى المجموع قطعا، لعدم ثبوت الوضع لخصوص الأخيرة، ومع الاحتمال لا يظهر الشمول لهذا الخاص ويحصل الشك في أنه المراد أيضا، ويرتفع الفهم.
والأصل عدم تعلق الحكم به أيضا.
وأصالة الحقيقة لم يثبت لنا دليل على اعتبارها وحجيتها بحيث ينفع مثل المقام، لان القدر الثابت حجيته ما هو ظاهر ومظنون إرادته بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح، وأما أزيد منه فلم يثبت، فإن كانت العمومات المتقدمة مقتضاها نفي الحكم والتكليف فهذا الخاص داخل، وإلا فهو خارج، ومقتضى هذا أن الألفاظ تنصرف إلى الافراد المتبادرة خاصة كما ذكر عن بعض في الفوائد. ولعله الأقوى، وظهر وجهه، والعمومات التي لا تأمل في رجوعها إلى المتبادرة وغير المتبادرة جميعا، فعدم التأمل إما من إجماع كالوضوء وصحته بأي ماء يكون، أو تكون العلة ظاهرة كالأمر بإكرام المؤمن، فتأمل.