أو لكون مقدماتها في غاية السهولة كما قال آخرون.
أو لان ذلك حصل لهم بالدليل كما هو المحتمل، فتأمل.
فظهر حقية ما عليه الشيعة، وبطلان ما هو المعروف عند أهل السنة من جواز التقليد.
نعم الشيخ رحمه الله يقول: بأن المقلد وإن كان آثما في تقليده إلا أنه مؤمن واقعا إذا طابق اعتقاده الواقع، محتجا بالحجة المذكورة عن أهل السنة في جواز التقليد.
وفيه أنه إن تمت فظاهرها الجواز وعدم الاثم أيضا، وإن بنى على أن الدليل اليقيني يصرف عن الظاهر فيمكن أن يقال: لعل الاسلام المقبول منهم هو الاسلام الظاهري، لا الواقعي، من جهة كونهم آثمين قطعا.
وبالجملة لا ثمرة للنزاع بالنسبة إلى المجتهد، لان معاملة أحكام الاسلام شأن المجتهد، والمعاملة متحققة، وإن لم يكونوا مؤمنين في الواقع.
وأما الثواب والعقاب، والجنة والنار، فهي أمر من الله تعالى، والرجاء بالنسبة إليهم موجود متحقق يقينا، إذ غاية ما يكون أنهم مرجون لأمر الله تعالى، وليسوا بالمشركين قطعا وإجماعا، ولا كافرين جزما واتفاقا، بل هم من المسلمين يقينا ووفاقا، ويعاملون معاملة المؤمنين بلا تأمل، فتأمل جدا.
ومما ذكرنا ظهر وجه عدم تجويز المجتهدين تقليد المجتهد مجتهدا آخر. نعم يجوز له في مقام تعويله على الظنون والامارات بعد بذل جهده في التحري وتحصيل الأقوى، لأنه نوع ظن وأمارة، فهذا التقليد في الحقيقة اجتهاد.
ويظهر أيضا وجه عدم جواز التقليد في الموضوعات فيما فعله بعض من يدعي الاجتهاد من الامر بتقليده في الموضوعات أيضا غفلة منه أو