أصلا، بل الفقهاء طريقتهم البناء على المجازات الشائعة، فالشائع خلاف ذلك.
مع أن في ثبوت الحقيقة الشرعية خلافا، مع أن القائل بالثبوت إنما يقول به فيما هو عند اصطلاح المتشرعة حقيقة في المعنى الشرعي، و منقول عن اللغة البتة، قائلا: بأن النقل والحقيقة من الشرع، لا فيما ليس كذلك، بل عند المتشرعة خلاف ذلك.
فعلى فرض أن يكون الشارع نقل، لكن لم يطلع عليه أصحابه أو أغلب أصحابه، لا ينفع أصلا، لان غير المطلع يبني على اللغة والعرف جزما، فيكون مراد الشارع منه هو الذي يفهمه بلا شك، ومن أين يدري أن الراوي اطلع عليه أم لا؟ مع أن الأصل عدم اطلاعه وبقاء ما كان على ما كان.
ثم إنه ربما يكون المراد مما ذكره المعصوم عليه السلام: أنه كذا شرعا، ولا يجري هذا إلا فيما هو وظيفة الشارع، مثل الأحكام الشرعية التكليفية، والوضعية، وموضوع الاحكام إذا كان عبادة لكونها توقيفية، ولا يجري في غير ذلك قطعا، لاستلزامه الكذب، إلا أن يكون المراد الغالب والمجاز، على حسب ما عرفت. وصاحب المدارك توهم اتحاد ما يكون المراد منه الغالب مع ما هو المراد منه شرعا، (و وقع منه الاشتباه وعدم الفرق بينهما في خصوص الحيض والاستحاضة. واعترض على الفقهاء أيضا من جهة الاشتباه المذكور، وغير الطريقة من أول بحث الحيض والاستحاضة إلى آخرهما عن طريقة الفقهاء) وتبعه غيره من المحققين أيضا غفلة، وإن كان