ويمكن أن يقال أيضا إنه وإن لم يخرج عن العهدة حال الأداء إلا أن القضاء بفرض جديد، ولا دليل على وجوب القضاء مع تحقق المطابقة، لان القضاء يثبت بفوات الفعل، والظاهر من الفوت ترك نفس الفعل لا ترك المعرفة بأنه فعله.
ويمكن أن يقال بمثل هذا في الإعادة أيضا بأنه لا يقتضي بأن المعرفة شرط لثبوت الامتثال والخروج عن العدة، فتأمل في الأدلة حتى تعرف الحال لان ما ذكر أيضا لا يخلو عن إشكال.
ومن العجائب أن بعض الأخباريين يصرح بأنه لا يجوز في المسائل الشرعية أن يستند إلى غير نص المعصوم عليه السلام، ولا يكتفي فيها بالاستناد إلى الاجماع وغيره من أدلة المجتهدين، ويشنع على من يكتفي بها بأنه ليس نص المعصوم عليه السلام فكيف يكتفي في الشرعيات بغير نصه؟ ومع ذلك يكتفي للعامي الجاهل أن يستند إلى رأيه واستحسانه، أو يستند إلى قول كل عامي فاسق، أو غير ذلك مما ليس بنص المعصوم عليه السلام، وأين قول العامي الفاسق من إجماع الفقهاء؟ وأين ظن الجاهل ورأيه واستحسانه من أدلة المجتهدين؟ فتأمل.
وأعجب من هذا استدلال بعضهم على الصحة بعموم (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) (1) وأمثاله.