الأصول - سيما إذا كانت القرينة لم تكن بذلك الجلا، إذ قد عرفت أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والاشعار موجود على أي حال، فإذا تقوى ذلك الاشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظهور، وإن كان الاشعار لا يكفي لو لم يكن القوة. وبالعكس إلا أنه بانضمامهما معا حصل الكفاية، بل ربما يجد القرينة في غاية الظهور، ومع ذلك يعترض ذلك الاعتراض.
مثل: ما ورد في صحيحة الفضيل في غاية خيار الحيوان، فإنه قال له:
قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: (ثلاثة أيام للمشتري)، فقلت:
ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
وهذا كالصريح في تخصيصه بالمشتري، ومع ذلك يعترض: بأن دلالته بمفهوم الوصف، وهو ليس بحجة.
وقس على ذلك سائر القواعد الأصولية، وكذا القواعد النحوية، أو الصرفية، أو غيرهما.
الثاني: انه بعد ما عرف علما من تلك العلوم، ربما يعجبه التكرار و الاكثار في المعاودة، والمباحثة، وتحصيل المهارة الكاملة، وربما يتوهم لزوم ذلك إلى أن يصرف عمره فيه، ولذا ترى غالب الطلبة لا يبلغون درجة الاجتهاد بل يموتون، وغاية ما يصل إليه آحادهم أنه نحوي، أو صرفي، أو منطقي، أو كلامي، إلى غير ذلك، فيصرف تمام عمره في تحصيل مقدمة من مقدمات ذي المقدمة.
مع أن الفقه أيضا مقدمة للعبادة التي خلق لأجلها فيضيع عمره،