و (ما قيل) ان ذلك مخل بغرض المتكلم مدفوع بامكان تعلق غرضه بالقاء المجملات والا لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه وهو كما ترى وما قيل إنه لا قصور في الاخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العام وضعيا وواردا على الاطلاق ومعه لا مجال لقرينية الاطلاق لأنه دوري نعم لو كان العام في دلالته علي العموم بمؤنة الاطلاق لم يكن وجه للتقديم. (مدفوع) اما أولا فلان حكم الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو الأخير يتبع ضميره المشتمل عليه ان اشتمل عليه فالاطلاق في الاستثناء تابع لضميره، ولا يعقل أن يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير والا لزم الدور، وثانيا ان العموم وإن كان وضعيا لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة لكن لا يحتج به بمجرده، ما لم يحرز بالأصل العقلائي ان الجد مطابق للاستعمال وقد عرفت عدم احراز بناء العقلاء على التمسك به في مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد ما دخله أداة العموم (هذا) وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملا على الضمير. سواء قلنا إن الضمير منوى أم لا، لعدم كون أصالة الجد محرزة وبقيت هيهنا أبحاث طفيفة لا يهمنا التعرض لها المقصد الخامس في المطلق والمقيد عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شايع في جنسه والمقيد بخلافه وهذا التعريف وان اشتهر بين الاعلام الا انه يرد عليه أمور.
منها ان الظاهر من هذا التعريف ان الاطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ مع أنهما من صفات المعنى ضرورة ان نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون متقيدة وان شئت قلت: ان الداعي لتعلق الاحكام، بعناوينها هو اشتمالها على مصالح ومفاسد ملزمة أو غير ملزمة، وهى قد تترتب على نفس الطبيعة وقد تترتب على المقيد بشئ، فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقا