وأراد الفقيه ان يجيب على هذه الأسئلة، فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا " نعم يحرم الارتماس على الصائم ". ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء: فيها إن الصادق (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام - أي لدى أبناء اللغة بصورة عامة - على الحرمة، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم إتهام الثقة بالخطأ والشذوذ واعتبر روايته دليلا وأمرنا باتباعها، دون أن نعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالا. والنتيجة هي أن الارتماس حرام على الصائم والمكلف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة.
ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه، لان رواية علي بن مهزيار التي حدد فيها الإمام الصادق (عليه السلام) نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها، ذكرت ان الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي وان كان من المحتمل وقوعه في خطأ أو شذوذ بالرغم من وثاقته، ولكن الشارع أمرنا باتباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ، فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه.
ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب: " القهقهة تبطل الصلاة " بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة إذا وقعت فيها