الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي.
وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة:
" إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس "، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن " الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي ".
ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي.
تقسيم البحث:
والدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لم يكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - " الدليل اللفظي " وهو الدليل المستمد من كلام المولى، كما إذا سمعت مولاك يقول: " أقيموا الصلاة "، فتستدل بذلك على وجوب الصلاة.
2 - " الدليل البرهاني " (1) وهو الدليل المستمد من قانون عقلي