بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أهمها النص النبوي القائل: " رفع عن أمتي ما لا يعلمون ".
وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة بدلا عن أصالة الاشتغال.
وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لان النص النبوي مطلق، ويسمى الشك في الوجب ب " الشبهة الوجوبية " والشك في الحرمة ب " الشبهة التحريمية " كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك في عدم وضوح الحكم العام الذي جعله الشارع، أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم. ومثال الأول: شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، فإن هذا الشك ناتج عن عدم العلم بالجعل الشرعي، ويسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني: شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، فإن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بالجعل الشرعي، لأننا جميعا نعلم أن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، وإنما نشأ من عدم العلم بتحقق موضوع الحكم وتسمى الشبهة " موضوعية ".
4 - قاعدة منجزية العلم الاجمالي تمهيد:
قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك في سفره لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك " الأكبر أو الأصغر " قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا؟.