" لا ينقض اليقين أبدا بالشك ".
ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشئ أولا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب.
الحالة السابقة المتيقنة:
عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم. ومثاله: حكم الشارع بطهارة الماء فنحن نعلم بهذا الحكم العام في الشريعة ونشك في حدوده ولا ندري هل يمتد الحكم بالطهارة بعد إصابة المتنجس للماء أيضا أو لا؟ فنستصحب طهارة الماء.
وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. ومثاله: أن نكون على يقين بأن عامرا عادل وبالتالي يجوز الاتمام به، ثم نشك في بقاء عدالته فنستصحب العدالة فيه بوصفها موضوعا لجواز الائتمام.
ومثال آخر: أن يكون المكلف على يقين بأن الثوب نجس ولم يغسل بالماء، ولا ندري هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته أو لا؟ فنستصحب عدم غسله بالماء، وبالتالي نثبت بقاء النجاسة.
وهكذا نعرف أن الحالة السابقة التي نستصحبها قد تنتسب إلى العالم التشريعي، وذلك إذا كنا على يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة له في جعله الشرعي وتعتبر الشبهة شبهة حكمية ويسمى الاستصحاب