فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها إيمانا منهم بوجود علاقة تضاد بين الصحة والحرمة.
الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه الجعل والفعلية:
حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى:
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " أصبح الحج من الواجبات في الاسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة، ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم ليسوا مستطيعين والحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لاي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، فإذا أصبح أحد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه.
وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا، وبعد أن يصبح هذه الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.
ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف