ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص في الحالة الأولى " مخصصا " وفي الحالة الثانية " مقيدا ".
وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق.
4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. ومثاله أن يقال في نص " يجب الحج على المستطيع " ويقال في نص آخر: " المدين ليس مستطيعا "، فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى " حاكما " ويسمى الدليل الأول " محكوما ".
5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه، فلا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين، لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر وحالة التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية، لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:
1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي، لان دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم