ب " الاستصحاب الحكمي "، وقد تنتسب الحالة السابقة التي نستصحبها إلى العالم التكويني، وذلك إذا كنا على يقين بوجود موضوع الحكم الشرعي ونشك في بقائه وتعتبر الشبهة شبهة موضوعية، ويمسى الاستصحاب ب " الاستصحاب الموضوعي ".
ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية.
الشك في البقاء:
والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب.
ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة زمانيا وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك: طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته السابقة التي من هذا القبيل ب " الشك في الراقع ".
وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله: نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذ شك الصائم في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويمسى