لا على التعيين قد سافر حتما، وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق.
وهذا الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوما تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الاجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، وأما أمثلة الحالات الثلاث من الشبهة الموضوعية فيمكن توضيحها في " الماء "، فأنت إذا رأيت قطرة من دم تقع في كأس من ماء تعلم علما تفصيليا بنجاسة ذلك الماء، وأما إذا رأيت القطرة تقع في أحد كأسين ولم تستطع أن تميز الكأس الذي وقعت فيه بالضبط فينشأ لديك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين ويصبح كل واحد منهما طرفا للعلم الاجمالي، وقد لا تكون متأكدا من أن هناك قطرة دم لا في هذا الكأس ولا في ذاك، فيكون الشك في النجاسة عندئذ شكا ابتدائيا ساذجا.
ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قبلت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك الساذج الذي لم يقترن بالعلم الاجمالي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الاجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك الساذج أو لا؟.
منجزية العلم الاجمالي:
وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالي إلى علم بأحد الامرين وشك في هذا وشك في ذاك. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين