من الرجوع إلى الأصول العملية، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة.
ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة - مثلا - جزء للصلاة أم لا:
إن قلنا: إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب الصورة الأولى، لأ أنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى، فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون السورة جزءا من الصلاة ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها.
وإن قلنا: إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية، لأ أنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به - أعني الصلاة - على المصداق الفاقد للسورة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه.
فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال، بل لابد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله، سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
المختار في المسألة:
إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم.
والدليل: التبادر، وعدم صحة السلب عن الفاسد. وهما أمارتا الحقيقة، كما تقدم.