أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٧٤
السيد المرتضى (قدس سره) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال (1) بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.
وأما النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية.
وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:
أولا: في ذكرها وذكر مواردها.
ثانيا: في حجيتها ومدرك حجيتها.
أما من الجهة الأولى، فنقول: أهم الأصول اللفظية ما يأتي:
1 - أصالة الحقيقة:
وموردها: ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: " الأصل الحقيقة " أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلم:
" لعلك أردت المعنى المجازي " ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع: " إني أردت المعنى المجازي ".
2 - أصالة العموم:
وموردها: ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص - أي شك في تخصيصه - فيقال حينئذ " الأصل العموم " فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع.

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة: ج 1 ص 13.
(٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست