السيد المرتضى (قدس سره) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال (1) بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.
وأما النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية.
وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:
أولا: في ذكرها وذكر مواردها.
ثانيا: في حجيتها ومدرك حجيتها.
أما من الجهة الأولى، فنقول: أهم الأصول اللفظية ما يأتي:
1 - أصالة الحقيقة:
وموردها: ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: " الأصل الحقيقة " أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلم:
" لعلك أردت المعنى المجازي " ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع: " إني أردت المعنى المجازي ".
2 - أصالة العموم:
وموردها: ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص - أي شك في تخصيصه - فيقال حينئذ " الأصل العموم " فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع.