2 - أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. ويسمى هذا القسم " الواجب المعلق " لتعليق الفعل - لا وجوبه - على زمان غير حاصل بعد، كالحج - مثلا - فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا - كما قيل - ولكن الواجب معلق على حصول الموسم، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج، ولذا يجب عليه أن يهيئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدد له.
وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين:
الأول: في إمكان الواجب المعلق. والمعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه ووقوعه (1) والأكثر على استحالته. وهو المختار، وسنتعرض له - إن شاء الله تعالى - في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه (2) وسنبين أن الواجب فعلا في مثال الحج هو السير والتهيئة للمقدمات، وأما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه.
والثاني: في أن ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم: " إذا دخل الوقت فصل " هل إن الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلا بعد دخول الوقت، أو إنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا على دخول الوقت في المثال، وأما الوجوب فهو فعلي مطلق؟
وبعبارة أخرى هل إن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء، أو إنه شرط لمدلول مادة الأمر في الجزاء؟
وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى: " إذا تطهرت فصل ".