أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٣٩
ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع.
فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى " عقليا " وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده والتخيير يسمى حينئذ " عقليا ". مثاله: قول الأستاذ لتلميذه: " اشتر قلما " الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص (1) وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا. كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا.
وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك (2) - كما في مثال خصال الكفارة - فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان " أحد هذه الأمور " أو نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف ب‍ " أو " ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا: " أوجد أحد هذه الأمور " ويقال في النحو الثاني مثلا: " صم أو أطعم أو أعتق ". ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف " شرعيا " وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا.
ثم هذا التخيير الشرعي تارة: يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم، واخرى: بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قول (3). وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم - مثلا - مخيرا فيه بين القصير والطويل.
وهذا الأخير - أعني التخيير بين الأقل والأكثر - إنما يتصور فيما إذا

(1) في ط الأولى: مثاله: قول الطبيب: " اشرب مسهلا " الجامع بين أنواع المسهل من زيت الخروع والملح الا فرنگي...
(2) في ط الأولى: وإن لم يكن جامع كذلك.
(3) قال به السيد ابن طاووس في البشري، حكاه عنه الشهيد في الذكرى: ج 3 ص 315.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي 5
2 المدخل تعريف علم الأصول 49
3 الحكم واقعي وظاهري 50
4 موضوع علم الأصول وفائدته 51
5 تقسيم أبحاثه 52
6 المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع 53
7 2 - من الواضع؟ 54
8 3 - الوضع تعييني وتعيني 55
9 4 - أقسام الوضع 55
10 5 - استحالة القسم الرابع 57
11 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي 58
12 7 - الاستعمال حقيقي ومجازي 63
13 8 - الدلالة تابعة للإرادة 64
14 9 - الوضع شخصي ونوعي 67
15 10 - وضع المركبات 67
16 11 - علامات الحقيقة والمجاز 68
17 12 - الأصول اللفظية 73
18 13 - الترادف والاشتراك 77
19 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 78
20 14 - الحقيقة الشرعية 82
21 الصحيح والأعم 84
22 المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ 93
23 الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟ 97
24 جريان النزاع في اسم الزمان 99
25 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 100
26 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 101
27 الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر 106
28 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر 108
29 3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب 108
30 المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر 110
31 2 - ظهور الصيغة في الوجوب 112
32 3 - التعبدي والتوصلي 116
33 محل الخلاف من وجوه قصد القربة 118
34 الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب 119
35 عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب 120
36 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة 123
37 5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة 124
38 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 124
39 7 - الفور والتراخي 125
40 8 - المرة والتكرار 127
41 9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 129
42 10 - الأمر بشئ مرتين 130
43 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 132
44 الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط 134
45 2 - المعلق والمنجز 135
46 3 - الأصلي والتبعي 137
47 4 - التخييري والتعييني 138
48 5 - العيني والكفائي 140
49 6 - الموسع والمضيق 142
50 هل يتبع القضاء الأداء؟ 144
51 الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي 148
52 2 - صيغة النهي 148
53 3 - ظهور صيغة النهي في التحريم 149
54 4 - ما المطلوب في النهي؟ 150
55 5 - دلالة صيغة النهي على الدوام 151
56 الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم 154
57 2 - النزاع في حجية المفهوم 156
58 3 - أقسام المفهوم، وهي ستة 157
59 1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه 159
60 المناط في مفهوم الشرط 160
61 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 163
62 تنبيهان: الأول: تداخل المسببات 167
63 الثاني: الأصل العملي في المسألتين 168
64 2 - مفهوم الوصف 169
65 3 - مفهوم الغاية 174
66 4 - مفهوم الحصر 177
67 5 - مفهوم العدد 181
68 6 - مفهوم اللقب 182
69 خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة 183
70 الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه 190
71 وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم 191
72 2 - المخصص المتصل والمنفصل 193
73 3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ 195
74 4 - حجية العام المخصص في الباقي 197
75 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ 199
76 (أ) الشبهة المفهومية 200
77 (ب) الشبهة المصداقية 202
78 6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 208
79 7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 210
80 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 212
81 9 - تخصيص العام بالمفهوم 214
82 10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد 216
83 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ 217
84 الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد 224
85 2 - الاطلاق والتقييد متلازمان 225
86 3 - الاطلاق في الجمل 226
87 4 - هل الاطلاق بالوضع؟ 226
88 اعتبارات الماهية 228
89 اعتبارات الماهية عند الحكم عليها 231
90 الأقوال في المسألة 234
91 5 - مقدمات الحكمة 238
92 القدر المتيقن في مقام التخاطب 240
93 الانصراف 242
94 6 - المطلق والمقيد المتنافيان 244
95 الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين 248
96 2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها 250