حمله على أن المطلوب واحد. أما التأكيد فلا معنى له هنا. وأما القول بالتداخل - بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين - فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد.
ولكن التداخل - على كل حال - خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزئ عن كل غسل آخر.
وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط.
- 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ [اختلفوا] على قولين. وهذا يمكن فرضه على نحوين:
1 - أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل. وهذا النحو - لا شك - خارج عن محل الخلاف، لأ أنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني. وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل.
2 - ألا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، على نحو قول الإمام (عليه السلام) " مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (1) يعني الأطفال.
وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. ويلحق به مالم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين.