لفظ " القطع " هو الإبانة والفصل، وإذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ " اليد " عند وجود القرينة، لا أن " القطع " استعمل في مفهوم " الجرح " فيكون المراد في المثال من " اليد " بعضها، كما تقول: " تناولت بيدي " وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها.
وأما من ناحية " اليد " فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق، لأ أنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب. فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت (عليهم السلام) (1) الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع.
ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة " لا " التي لنفي الجنس، نحو " لا صلاة إلا بطهور " (3) و " لا بيع إلا في ملك " (4) و " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد " (5) و " لا غيبة لفاسق " (6) و " لا جماعة في نافلة " (7) ونحو ذلك.
فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة. وقالوا: إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها، فلابد أن يقدر - بطريق المجاز - وصف للماهية هو المنفي حقيقة، نحو: الصحة، والكمال، والفضيلة، والفائدة، ونحو ذلك. ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان