إما بحمله على الاستحباب - أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد - أو بحمله على الوجوب التخييري، أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب، لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الأفضلية.
وهذان التصرفان وإن كانا ممكنين، لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه، لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلق، ولعل المتكلم اعتمد عليه في بيان مرامه ولو في وقت آخر، لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا، فيكون المقيد كاشفا عنها.
وإن كان الإطلاق شموليا، مثل قوله: " في الغنم زكاة " وقوله: " في الغنم السائمة زكاة " فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف في أحدهما، لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف (1). وعليه، فلا منافاة بين الجملتين لنرفع اليد بها عن إطلاق المطلق.
* * *