أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة.
هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشئ.
وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع، فإن كان النفي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة، مثل " لا رهبانية في الإسلام " (1) فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص بها. ومثل " لا غيبة لفاسق " فإن معنى عدم ثبوتها: عدم حرمة غيبة الفاسق.
وكذلك نحو: " لا نجش في الإسلام " (2) و " لا غش في الإسلام " (3) و " لا عمل في الصلاة " (4) و * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (5) و " لا جماعة في نافلة " فإن كل ذلك معناه: عدم مشروعية هذه الأفعال.
وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم، فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قوله: " لا حرج في الدين " (6) و " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (7).
وعلى كل حال: فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها. وقد يتفق لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلا.

(١) البحار ٧٠: ١١٥، وفيه: ليس في أمتي رهبانية.
(٢) لم يرد في ط ٢.
(٣) سنن الدارمي: ج ٢ ص ٢٤٨، وفيه: لا غش بين المسلمين.
(٤) الوسائل: ج ٤ ص ١٢٦٤، الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤، وفيه: ليس في الصلاة عمل.
(٥) البقرة: ١٩٧.
(6) الوسائل: ج 1 ص 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5 وفيه: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(7) الوسائل: ج 17 ص 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 و 5، وص 319 باب 5 من أبواب الشفعة ح 1.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 » »»
الفهرست