نجس " (1) وكذلك مثال " كل شئ حلال ".
وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة.
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا.
* * *