مضافا إلى اعتبار الاختصاص ليس بشئ في المقام، لأن غاية هذا الاعتبار كون المراد من اللفظ حيثما يؤخذ في مقام التعريف، المبتنى عليه المعهود المعين بالخصوص وهو العلم المخصوص، وهو كما ترى لا يوجب قصر اللفظ على المعنى المراد ما لم يقترنه قيد أو قرينة إذا كان في حد ذاته شاملا له ولغيره.
ومن المقرر - المتقدم ذكره مرارا - أن الإيراد لا يندفع بخصوص المراد لتوجهه إلى ظاهر عبارة التعريف.
وأضعف منه ما قيل في دفع النقض " بالأدلة " من أن قيد " الإجمال " ملحوظ في " الأصول " فيخرج عنها تلك الأدلة لكونها تفصيلية، مستندا فيه بعضهم إلى أن التفصيل مأخوذ في حد المضاف إليه، وليس مستند التفصيل إلا الأدلة الإجمالية، فإن ذلك مما لا يفهم معناه إذ " الأصول " عبارة عن الأمور الواقعة مبتنى عليها.
وهذا المعنى كما أنه صادق على مسائل هذا العلم فكذلك صادق على تفاصيل الأدلة التي هي موضوعات هذه المسائل. وكون المأخوذ في حد الفقه المضاف إليه العلم التفصيلي الحاصل عن الأدلة التفصيلية مما لا يرفع هذا الصدق، كما لا يصلح قرينة على اعتبار الإجمال في مفهوم " الأصول " من حيث شموله " للأدلة " بل هو مفهوم أخذ لا بشرط الإجمال والتفصيل، فيشمل بهذا الاعتبار كلا من الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، سواء أريد بالإجمال والتفصيل ما تقدم ذكره في الفرق بين دليل المقلد وأدلة المجتهد، أو ما تقدم أيضا في الفرق بين ما يفيد العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إن كان فيما بين الأدلة الإجمالية بكلا المعنيين ما يستند إليه " الفقه " المأخوذ فيه العلم التفصيلي، وإلا فيتجه المنع إلى دعوى أنه ليس مستند التفصيل إلا الأدلة الإجمالية، خصوصا إذا اعتبر الأدلة الإجمالية بالمعنى المتقدم ذكره للمقلد، كيف ولو صح ذلك لقضى بعدم ارتباط الظرف في " عن أدلتها " المأخوذ في حد " الفقه " بالعلم المأخوذ فيه جنسا،