تعلقها بالعمل واضح، لكون البحث فيها راجعا إلى حال الدليل وإن قلنا بكون الحكم المأخوذ فيها شرعيا في الجملة كما لا يخفي.
فخلاصة الكلام أن اعتبار انتفاء الواسطة في الحكم الفرعي، لا نجد فيه فائدة إلا إخراج الأصول الاعتقادية حسبما أشرنا إليه، ولولا ذلك لكان لمجرد التوضيح.
[13] قوله: (وبقولنا: عن أدلتها علم الله سبحانه، وعلم الملائكة، والأنبياء... الخ) والوجه في خروج هذه العلوم بقيد " الأدلة " أن قضية كون العلم حاصلا عن الدليل تنحل إلى كونه مسببا عن سبب، وكون ذلك السبب مما يصدق عليه عنوان الدليلية في الاصطلاح. فالمعتبر في مفهوم " الفقه " أمران:
أحدهما: كونه مسببا، فيخرج به علم الله تعالى لعدم كونه بقدمه مسببا عن سبب، على القول بأن معنى ذاتية علمه تعالى كونه عين الذات.
وثانيهما: كون السبب دليلا، فيخرج به علوم الباقين، لاستنادها إلى أسباب ضرورية من الثبت في اللوح المحفوظ والوحي والإلهام وغير ذلك، مما ورد في الروايات على اختلافها بالقياس إلى علوم الأئمة (عليهم السلام)، وعلى فرض استنادها إلى الكتاب أو سنة النبي (صلى الله عليه وآله) فكذلك أيضا، لعدم ابتنائها على النظر والاستدلال على الطريق المعهود، ويخرج به أيضا علم الله تعالى على القول الآخر، وهو كون معنى ذاتية علمه أنه يعلم الأشياء بذاته، على معنى كون علمه بطريق الانكشاف المستند إلى ذاته لا إلى الأمور الخارجة عن الذات، هذا بناء على إرجاع الظرف إلى العلم.
وأما على الوجه الآخر فقد يستشكل في خروج هذه العلوم بذلك القيد، تعليلا بأنها أيضا علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلة.
غاية الأمر، تحقق الحصول عن الدليل بالقياس إلى غير المذكورين وهو الفقيه، كما في كلام بعض المحققين (1).