المشهور، المعبر عنه " بالعلم بالقواعد الممهدة... الخ " مثلا، لإمكان رسمه أيضا باعتبار الإضافة المعنونة بأنه " أصول الفقه " على معنى ما يبتنى عليه الفقه، بناء على أن الماهية المقررة في نفس الأمر إذا احتوت فيها عناوين متكثرة وجهات متعددة يجوز تعريفها بكل واحد منها، حيث أن المقصود تأتي معرفتها بوجه ما، وهي تتأتى بأي عنوان يكون، وإن كان المأخوذ في بعضها ما هو من قبيل الغاية، وفي الآخر ما هو من قبيل العرض.
وعلى أي حال كان، فقد جرت عادة الأصوليين في لفظ " أصول الفقه " بالبحث عن كلتا الجهتين، استعلاما للمناسبة المعتبرة في النقل كما هو الأظهر، أو تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين في مقام التعريف، أو على عدم تحقق الهجر في المعنى المنقول منه على ما احتمله بعض الأجلة، غير أنه اختلفت مشاربهم في التعرض للجهتين من حيث التقديم والتأخير، فإن منهم من قدم المعنى الإضافي - وهم الأكثرون - نظرا منهم إلى تقدمه بالطبع، المقتضي لأولوية تقدمه في الوضع أيضا.
ومنهم من قدم المعنى العلمي كبعض الأعلام (1) نظرا إلى أنه المقصود أصالة، فهو أولى بالتقديم من المقصود بالتبع، ولكل وجه وإن كان الأول أولى، لما يرتبط بالمعنى العلمي ما لا يتأتى معرفته إلا بمعرفة المعنى الإضافي، فالنظر في المعنى الإضافي يستدعي البحث في مقامين:
المقام الأول:
فيما يتعلق بالجزء الأول من هذا المركب وهو ال " أصول " فإنه جمع مفرده الأصل وهو في العرف الكاشف عن اللغة يأتي لمعان:
أحدها: مبدأ الشئ وأوله، يقال: الملح أصله ماء، أو في الأصل كان ماء، والخمر أصله ماء عنب أو في الأصل كذلك، وفلان أصله عربي أو بغدادي،