وهو النقل من المعنى الإضافي اللغوي إلى العلمي المعرى عن وصف المعنى الإضافي، لفقد المناسبة المعتبرة في النقل بين العلم بالقواعد وهذه المعاني إلا بتكلفات بعيدة لا ينبغي الالتفات إليها كما يظهر بالتأمل.
وهذا هو الوجه في أولوية وتعين أخذه بمعنى المبتني عليه، حتى في مقابلة أخذه بمعنى الأدلة، وإن كان المستفاد من جماعة من العامة والخاصة من الأصوليين أخذه بمعناها.
ومن الأعلام (1) من علل الأولوية بأن لا يلزم النقل المرجوح، قائلا: بأن ليس المراد بالنقل المرجوح نقل لفظ " أصول الفقه " عن معناه الإضافي إلى العلمي إذ هو مما لا مناص عنه في المقام، بل المراد لزوم النقل في مدخول العلم، وملخص مراده بالنقل المرجوح إنما هو النقل الآخر الزائد على القدر المعتبر في المعنى العلمي، فإن المعنى العلمي عبارة عن العلم بالقواعد، فاعتبر فيه العلم بمعنى الإدراك أو ملكة الإدراك وتعلقه بالقواعد، فالعلم المأخوذ فيه تقتضي نقلا وهو النقل الذي لا مناص عنه هنا ومتعلقه يقتضي نقلا آخر لأنا قد عدلنا أولا عن أدلة الفقه إلى العلم بالأدلة بمعنى الإدراك أو ملكته، ثم عن العلم بالأدلة إلى العلم بالقواعد لأنه لولا هذا النقل الثاني لوجب أن يقال في تعريف المعنى العلمي العلم بأدلة الفقه، والمفروض أنهم عرفوه بالعلم بالقواعد، فقد عدلنا حينئذ فيما أضيف إليه العلم وهو القواعد عما جعلناه متعلق العلم أولا وهو الأدلة، وهذا هو النقل الحاصل في مدخول العلم الزائد على النقل الحاصل في نفس العلم.
هذا حاصل ما أفاده بملاحظة مجموع عبارته من البداية إلى النهاية.
ويرد عليه أولا: النقض بالمعنى اللغوي، فإن اعتبار النقل من أدلة الفقه لو استلزم تعدد النقل للزم ذلك لو اعتبر النقل من المبتنى عليه بعين البيان المذكور.
وثانيا: الحل بمنع الملازمة، فإن " أصول الفقه " نقل من المعنى المركب