لها وجودا وعدما في دلالته التصورية على المعنى المجازي، وإن أريد به دلالته التصديقية عليه - كما هو ظاهر لفظ " الحمل " - فعدم القرينة بمعنى تجرد اللفظ عنها جزء للمقتضي.
ومنها: تحقيق الحال في المسألة المعنونة، بأن الدلالة تتبع الإرادة أو الوضع تبعية الدلالة للإرادة وبعبارة أخرى: أن الإرادة هل لها مدخلية في الدلالة شطرا أو شرطا أو لا مدخلية لها فيها أصلا، فإن " الدلالة " إن أريد بها الفهم التصوري فمدخلية الإرادة فيها غير معقولة، وإن أريد بها الفهم التصديقي فعدم مدخلية الإرادة فيها غير معقول، ضرورة أنها متعلقة للتصديق الذي لا يعقل بدون المتعلق، وينهض ذلك نحو محاكمة بين الفريقين، بل لا يبعد القول بعود النزاع بينهما لفظيا بدعوى: أن أهل القول بمدخلية الإرادة إنما يدعون المدخلية فيما لا ينبغي لأحد إنكار مدخليتها فيه وهو الفهم التصديقي، كما أن أهل القول بنفي المدخلية أيضا يدعونه فيما لا ينبغي لأحد إنكار عدم مدخليتها فيه وهو الفهم التصوري، المتعلق بذات المعنى، بل التأمل في كلمات الطرفين بعين الدقة مما يعطي الجزم بذلك.
ألا ترى أن الفريق الأول يفسرون " الدلالة " بفهم المعنى من اللفظ على أنه مراد للمتكلم، ولا يعقل له معنى محصل إلا التصديق بكونه مرادا، وفي معناه الحكم بكونه مرادا على معنى ترتيب آثار الإرادة، بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا إذا لم يستتبع إذعانا بإرادة المعنى الحقيقي.
وعلى التفسير المذكور ينطبق عبارة المحقق الطوسي - المحكية في شرح منطق التجريد للعلامة - القائلة: " بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد، واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمني، فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير ". انتهى.
بناء على أن مراده " بذات اللفظ " ما لو اخذ لا بشرط كونه مرادا ومقصودا به المعنى، فالمراد به باعتبار الإرادة والقصد هو اللفظ من حيث إنه أريد وقصد منه معناه.