لصغراه، وكما أن الحمل على هذا المعنى مما لا ينبغي، فكذا الحمل على إرادة المعنى العرفي أعني الإلزام حتى يكون " الفقه " عبارة عن العلم بالإلزامات الشرعية، لخروج الحد معه غير منعكس بالقياس إلى الأحكام الغير الإلزامية، كالندب والكراهة والإباحة والعلم بها داخل في المحدود جزما.
وأما الحمل على التصديق وإن احتمله المدقق الشيرواني (1) ونقل القول به عن المحقق الشريف، لكنه أيضا كسابقيه غير مستقيم، سواء أريد به تصديق الفقيه أو تصديق الشارع.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلأن الفقه الحاصل عن الأدلة إنما هو اعتقاد الفقيه بمعتقدات الشارع لا اعتقاداته، فيلزم البينونة بين الحد ومحدوده، إلا أن يؤول فيه بجعل التعريف بالتصديق باعتقادات الشارع تفسيرا باللازم، بدعوى: أن الفقه في نفس الأمر وإن كان هو التصديق بمعتقد الشارع غير أنه يلزمه التصديق باعتقاده.
وفيه: أن ذلك خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه مع إمكان صحة الحد بدونه، بحملها على بعض ما تقدم من معانيها حسبما نقرره، من غير حاجة إلى ارتكاب تأويل.
وفي كلام غير واحد من العامة ولا سيما الأشاعرة، أخذها بالمعنى المصطلح الأصولي المتقدم ذكره (2).
وعمدة ما يرد عليه: استلزامه خروج قيدي " الشرعية " و " الفرعية " مستدركا، حيث إن خطاب الله المأخوذ بالاعتبار المذكور لا يكون إلا شرعيا فرعيا، وهذا هو الذي يرد عليه، إلا أن المعروف عندهم الإيراد عليه بلزومه اتحاد الدليل والمدلول، فإن الحكم المأخوذ في الحد لابد وأن يكون مدلولا للأدلة