[31] قوله: (ولابد لكل علم أن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها...
الخ) البحث على ما في كلام بعض المحققين جعل موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو نوع من عرضه الذاتي موضوعا للأمور المذكورة المسماة " بالمسائل " على ما في العبارة وغيرها، والمعبر عنها " بالعوارض الذاتية " على ما يساعد عليه النظر، كالعدد في لحوق الناقص أو التام أو الزائد أو الزوج أو الفرد له، والثلاثة في لحوق مخرج الثلث له، والزوج في لحوق الانقسام بمتساويين له، وزوج الزوج في لحوق قبول التنصيف أزيد من مرة واحدة إلى أن ينتهي إلى الواحد له، في مقابلة ما لا يقبل التنصيف إلا مرة واحدة، المسمى بزوج الفرد كالعشرة، وما يقبله أزيد من مرة من دون أن ينتهي إلى الواحد المسمى بزوج الزوج والفرد كعشرين، وأما المقابل لهما فكالثمانية ولا يقدح فيما يلحق النوعين كونه أعم منهما لشيوع وقوعه في العلوم، كما في قول الفقهاء: " المسكر حرام " وقول النحاة: " الفاعل مرفوع ".
نعم يعتبر عدم كونه أعم من موضوع العلم لدخوله حينئذ في العوارض الغريبة، كما لو قال المحاسب: الثلاثة عرض، وزوج الزوج كم مثلا.
وقد صرح بما ذكرناه من اعتبار عدم الأعمية المحقق الطوسي - على ما حكي عنه - في نقد التنزيل.
وأما إذا لم يكن أعم منهما على وجه ساوى الموضوع، فقد يتوهم منافاته لما جرى عليه ديدنهم من عد ما يلحق الموضوع بواسطة أمر خارج عنه أخص منه من الأعراض الغريبة، غير أنه سيلحقك ما يدفعه، من أن العوارض الذاتية في تعريف الموضوع عبارة عما يختص به ولا يوجد في غيره، مع شموله بجميع أفراده منفردا أو منضما إليه ما يقابله في لحاظ الحمل إذ اعتبر فيهما على البدل، بأن يفرض المحمول في كل مسألة موضوعها أمر أخص مع مقابلاته من محمولات سائر المسائل الأخر شاملا لجميع أفراد الموضوع، فيكون قبول