ولو أريد من المسائل اللغوية ما هو من قبيل المبادئ اللغوية المقررة في كتب هذا العلم، فتخرج بما يخرج به تلك المبادئ من قيد " الأحكام " إذ قد عرفت أنها مهدت لاستنباط موضوعات الأحكام لا نفسها، ولك أن تقول: إنها مهدت لاستنباط المسائل الأصولية كما يفصح عنه التعبير عنها بالمبادئ، فتخرج بقيد " الفرعية " ولا ينافي شيئا مما ذكر ما لو اتفق من استنباط بعض الأحكام أيضا من هذه المسائل، لأن ذلك حينئذ من باب الفوائد المترتبة على الشئ الخارجة عن عنوان الغايات، فليتدبر.
ولأجل بعض ما ذكر قد يعدل عن التعريف المذكور، فيعرف " بالعلم بأحوال أدلة الأحكام الشرعية الفرعية من حيث إنها أدلتها " فخرج " بأحوال الأدلة " أحوال غيرها من النحو وغيره، و " بالأحكام " أحوال أدلة غير الأحكام و " بالشرعية " أحوال أدلة غير الأحكام الشرعية و " بالفرعية " أحوال أدلة الأحكام الغير الفرعية، وبالحيثية أحوال أدلة الأحكام الشرعية اللاحقة لها لغير جهة الدليلية، ككون الكتاب منجما، أو منزلا على وجه الإعجاز، أو كونه على سبعة أحرف أو غير ذلك.
تتمة في بعض ما يتعلق بموضوع هذا العلم.
واعلم أن شرح موضوع العلم بعنوانه المطلق لعلنا نتعرض له عند شرح عبارة المصنف الآتية، والغرض الأصلي في هذا المقام بيان موضوع هذا العلم فنقول:
إن المعروف بينهم جعله الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وقد يضاف إليها الاجتهاد والتعادل والترجيح فيجعل الموضوع أقساما ثلاث، نظرا إلى أنه كما يبحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة كذلك يبحث عن الاجتهاد وهو القسم الثاني، وعن التعادل والترجيح وهو القسم الثالث، وعن بعضهم إدراج الثالث في الأول، نظرا إلى أن البحث عن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة وتعيين ما هو الحجة منها عند التعارض.