فتقرر بما ذكر، أن الذي ينبغي أن يراد باسم المعنى هنا المشتق وما في معناه، كالأصل مثلا، فإنه بمعنى الدليل أو المبني عليه أو المستند إليه أو غير ذلك وإن كان خروجا عن الاصطلاح.
وثانيهما: أن اختصاص الإضافة إن أريد به اقتضاء الإضافة كون ما أريد من المضاف مختصا بالمضاف إليه، ولا يتعداه بهذا الاعتبار إلى غيره.
وبعبارة أخرى: اختصاص شخص من أشخاص مدلول المضاف يعينه الإضافة فهو حق، لكن يتوجه إلى ما ذكروه أمران:
الأول: أنه لا يلائم ما تقدم في كلام جماعة من تفسير ما اختص بالمضاف إليه بحكم الإضافة بما عينت له لفظة المضاف، ولا ما تقدم في عبارة العضدي من التعبير عنه بما دل عليه لفظ المضاف، ضرورة أن ما عين له لفظ المضاف المدلول عليه بنفس اللفظ ليس خصوص الشخص الذي عينته الإضافة وأفادت اختصاصه بالمضاف، بل هو الماهية الكلية الصادقة عليه وعلى غيره من أشخاصه الموجودة أو الممكن وجودها أو المفروض كونها موجودة ولو امتنع وجودها.
الثاني: منع اختصاص اقتضاء الاختصاص بهذا المعنى بإضافة اسم المعنى، بل هو حاصل في كل من الإضافتين وعام لكلا القبيلتين، كما يرشد إليه إطلاق ما تقدم عن المحصول، فإن حصول الاختصاص بهذا المعنى من ضروريات إضافة العام إلى الخاص المقتضية للتخصيص، الذي هو عبارة عن تقليل الشركاء كما هي شرط صحة الإضافة على ما تقدم (1) من امتناعها في المساوي والأخص، وكما أن المكتوب وغيره من المشتقات وأسماء المعاني إذا اعتبر معرى عن الإضافة كان معناه المأخوذ في وضعه، الذات المتصفة بالمكتوبية التي هي وصف عام قابل لإضافات متكثرة باعتبار تكثر أفراد ما أضيف هو إليه من زيد وعمرو وبكر ونحوهم، وإذا اخذ مضافا إلى زيد أفاد قلة شركائه وأخرجه عن قابلية