ومنها: ما هو متعلق بعمل أو عين ما هو شبيه بالمكلف، كالوضعيات المتعلقة بأفعال الصبيان والمجانين وأعيانهم، فإن كانت الوضعيات بجميع أنواعها المذكورة من المسائل الفقهية خرج ما عدا النوع الأول وهو انتقاض العكس، وإن لم يكن منها دخل النوع الأول وهو انتقاض الطرد، ولما كان الراجح في النظر عدم كونها من المسائل الفقهية، لأنها ليست كالأحكام التكليفية مقصودة بالأصالة، بل إنما تذكر في الفقه استطرادا أو استتباعا للتوصل بها إلى ما هو مقصود بالأصالة، انحصر الإشكال في انتقاض الطرد.
ويمكن دفعه أيضا: بظهور الجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، في حدوث التعلق اللازم للجعل الثابت في التكليفيات فقط - على ما سنقرره - فيخرج به السببية القائمة بالأفعال المذكورة وغيرها، مما يندرج في عمل المكلف بحكم الملازمة الواقعية التي كشف عنها الشارع، أو الملازمة العرفية التي أمضاها الشارع، وأيا ما كانت فليست السببية حادثة متأخرا حدوثها عن محلها ولو ذهنا، كما هو الحال في الأحكام التكليفية.
نعم يبقى في المقام إشكال آخر بالقياس إلى عكس هذا التعريف، بالنسبة إلى أفراد المعرف وهي التكليفيات، بملاحظة أن متعلق هذه الأحكام على أنواع:
منها: ما كان أمرا وجوديا اختياريا صادرا من الجوارح، وما كان أمرا وجوديا غير اختياري مستندا إلى الجوارح أيضا، كالأفعال التوليدية، بناء على صحة تعلق التكليف بها كما هو الحق.
ومنها: ما كان أمرا عدميا اختياريا أو غير اختياري مستندا إلى الجوارح أيضا، كالتروك ولو كانت من التوليديات.
ومنها: ما كان أمرا وجوديا اختياريا أو متولدا من الاختياري قائما بالقلب غير اعتقاد، كالنية وقصد القربة، حيث يتعلق بهما الوجوب أو غيره، وقصد المعصية - بناء على قبحه - والرياء والعجب والبخل والحسد حيث يتعلق بها الحرمة، فإن هذه الأحكام تعد عندهم من الفروع، مع أن العمل المأخوذ في