الموضوعات الخارجية كالبينة واليد وسوق المسلم وما أشبه ذلك، فإنها أيضا أحكام ظاهرية عندهم.
وخامسها: ما يعم المعاني الأربع المذكورة، أعني الأمور التي يجب بناء العمل عليها فعلا، ولا ريب أن ذلك مفهوم يعم جميع المذكورات.
والظاهر أن من يحمل " الأحكام " على الظاهرية لا يريد منها أحد الأربع الأول، لاستلزامه انتقاض العكس بخروج ما سوى المحمول عليه وهو في صدد دفع هذا المحذور، فإذا كان مراده المعنى الأخير يندفع به الإشكال بحذافيره، إلا أن مرجعه إلى ما اخترناه لأن الحكم الظاهري بهذا المعنى عبارة أخرى للحكم الفعلي، وإنما عدلنا عن الحمل عليه لكونه بملاحظة ما ذكرناه من إطلاقه على المعاني المتعددة كالمنقول بالاشتراك فلا يناسب أخذه الحد.
ومنها: حمل " الأحكام " على ما يعم الظاهرية والواقعية - كما صنعه بعض الأعلام (1) - وإنما دعاه إلى ذلك جعل الحد بحيث يتناول القطعيات وغيرها، فإن الأحكام الواقعية من هذا المعنى عبارة عن قطعيات الفقيه، كما أن الأحكام الظاهرية من فرديه عبارة عن غير القطعيات.
وفيه: أولا منع الملازمة بين القطع بالشئ وكون المقطوع به حكما واقعيا، لكثرة ما يقع فيها من الخطأ، فالحكم الواقعي الذي أحد فردي هذا المعنى لا يشمل جميع القطعيات إلا أن يقال: باندراج ما عدا الواقعي منها في الفرد الآخر.
وثانيا: منع الحاجة إلى هذا التكلف، بل الحمل على خصوص الأحكام الظاهرية بالمعنى الأخير كاف في شمول جميع القطعيات وغيرها، وذلك لأن الأدلة التي يستعملها الفقيه عند الاستنباط لا تخلو عن أنواع أربع:
الأول: ما يكون دليليته واعتباره منوطا بإفادته القطع كالإجماع والعقل.
تعريف أصول الفقه والثاني: ما يكون دليليته منوطة بإفادته الظن كالأمارات على الظن المطلق.