ولا يتعداه بهذا الاعتبار إلى غيره، وبعبارة أخرى: اختصاص نوع مدلوله، المستلزم لاختصاصه به بجميع أفراده التي كان يشملها بالوضع، فالاختصاص بهذا المعنى كما أنه غير حاصل في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة اسم المعنى، ضرورة أن " مكتوب زيد " لا يفيد اختصاص المكتوبية بجميع إضافاته بزيد، والذي يفيده الإضافة المأخوذة في القضية إنما هو شخص الإضافة لا نوعها، وفرد من أفراد المكتوبية لا جميع أفرادها التي يشملها بمفهومها العام حيثما أخذت معراة عن الإضافة.
فخلاصة الكلام: أن اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلا أول المعنيين، وعليه فلا يتفاوت الحال بين قسمي الاسم، ويجري القاعدة في اسم العين جريها في اسم المعنى، فلا وجه للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص، وعليه فإطلاق عبارة المحصول هو الذي لا محيص من الأخذ الالتزام به.
وأظهر منه في الدلالة عليه، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أن وضع الإضافة المعنوية على أن تفيد أن بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست لغيره، مما دل عليه لفظ المضاف.
المقام الثاني: واعلم أن لهم في رسم " أصول الفقه " باعتبار معناه العلمي عبارات مختلفة أسلمها جمعا ومنعا ما في كلام جماعة من المتأخرين، من أنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ".
" فالعلم " على المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة، فيخرج به علم الله وعلوم الملائكة والأنبياء وغيرهم بالأحكام الأصولية.
وعلى القول الآخر لابد وأن يحمل على " الاعتقاد " بالمعنى الأعم ليشمل الظن أيضا نظرا إلى كون كثير من مسائل هذا العلم ظنية، وحيث إن القواعد عبارة عندهم عن القضايا الكلية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصية، التي منها المطالب الرجالية اللاحقة بأحوال آحاد الرواة، فإنها قضايا موضوعاتها الأشخاص، وتوهم خروج الجزئيات ولو تصورية بهذا القيد واضح الفساد، لعدم